Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 417

  1. ٤٣ - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
  2. ٨ - باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز

ابن بطال (¬١)، وأما ابن المنير فصوبه، والمقصود: أو حلله من جميعه، وأخذ البخاري هذا من جواز قضاء البعض والتحلل من البعض (¬٢).

قلت: عرض ذلك ﵇ فأبوا، ولا خلاف بين العلماء أنه لو حلله من جميع الدين وأبرأ ذمته أنه جائز، فكذلك إذا حلله من بعضه، وأما تأخير الغريم الواحد إلى الغد فهو مرتبط بالعذر، وأما من قدر على الأداء فلا مطل؛ لأنه ظلم، وإنما أخر جابر غرماءه رجاء بركته ﵇؛ لأنه كان وعده أن يمشي معه على التمر ويبارك فيها؛ فحقق الله رجاءه وظهرت بركة نبيه وذلك من أعلام نبوته.

وفيه: مشي الإمام في حوائج الناس واستشفاعه في الديون وقد ترجم لذلك (¬٣).

وقوله: (فسألهم أن يقبلوا)، وذكره بعده في باب الشفاعة في وضع الدين كذلك، وذكر بعد أيضًا على الأثر في باب: إذا قاصَّ أو جازف، أن الدين كان ثلاثين وسقًا لرجل من اليهود؛ وفيه: فكلم جابر رسول الله ليشفع إليه فكلمه فأبى اليهودي (¬٤)، وإنما شفع لقوله: "اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء" (¬٥).

قال الحسن: مصداقه قوله: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً﴾ أي: من

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 417 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.