Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 434

  1. ٤٣ - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
  2. ١٤ - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به

وفي الباب عن الحسن عن سمرة أخرجه أبو داود والنسائي وأعله الذهلي (¬١). وابن عمر ذكره الترمذي (¬٢).

إذا تقرر ذلك؛ فالكلام عليه من أوجه:

أحدها:

قوله: ("عند رجل أو إنسان") الظاهر أنه شك من الراوي، ومعنى أفلس: صار مفلسًا، أي: صارت دراهمه فلوسًا، ويجوز أن يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه فلس، وهو في الشرع حجر الحاكم على المديون والمفلس المحجور عليه بالديون.

ثانيها:

فيه رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق والأكثرين، وألحقوا الموت به -وخالف فيه مالك وأحمد فقالا: يكون فيه أسوة الغرماء (¬٣) - وخالف

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 434 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.