Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 460

  1. ٤٣ - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
  2. ١٩ - باب ما ينهى (من) إضاعة المال

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: ما معنى منع وهات، قال: أن تمنع ما عندك فلا تتصدق ولا تعطي وتمد يدك فتأخذ من الناس، وقد أسلفنا الكلام على: "قيل وقال" إلى آخر الحديث.

قال مالك في: "قيل وقال": هو الإكثار في الكلام والإرجاف نحو قول الناس: أعطى فلان كذا ومنع كذا، والخوض فيما لا يعني.

وقال أبو عبيد: كناية عن قيل وقول (¬١)، يقال: قلت قولًا وقيلًا وقالا، وقرأ ابن مسعود: (ذَلِكَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ قَالَ الحَقَّ) [مريم: ٣٤] يعني: قول الحق (¬٢).

وقال ابن السكيت: هما اسمان لا مصدران (¬٣). وقيل: هما فعلان، وقال مالك في: "كثرة السؤال": لا أدري أهو ما أنهاكم عنه -فقد كره ﵇ المسائل وعابها- أم هو مسألة الناس أموالهم (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 460 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.