Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 502

  1. ٤٤ - كتاب الخصومات
  2. ٧ - باب التوثق ممن تخشى معرته

وأهل العلم يوجبون التوثق بالسجن والضامن وما أشبهه، فمن وجب عليه حق لغيره فأبى أن يخرج منه وادعى تحرجًا لم يحضره في الوقت.

وقد روي عن وكيع أن عليًّا كان يحبس في الدين (¬١). وروى معمر عن أيوب، عن ابن سيرين قال: كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم، فإن أعطى حقه وإلا أمر به إلى

السجن (¬٢).

وقال طاوس: إذا لم يقر الرجل بالحكم حبس (¬٣). وروى معمر عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ حبس رجلًا في تهمة (¬٤).

وحديث ثمامة أصل في ذلك؛ لأنه كان قد حلَّ دمه بالكفر، والسنة في مثله أن يقتل أو يستعبد أو يفادى به أو يمن عليه، فحبسه الشارع حتى يرى فيه رأيه، وأي الوجوه أصلح للمسلمين في أمره.

قال ابن التين: وربطه بسارية من سواري المسجد يحتمل أن يكون قبل نزول ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ﴾ الآية [التوبة: ١٧].

وفيه: رفقه بمن أحسن إسلامه وإطلاقه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 502 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.