Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 514

  1. ٤٥ - كتاب في اللقطة
  2. ١ - وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه

قال ابن حزم: فيها مجهولان (¬١)، وعمر أخرجه النسائي (¬٢)، وعليّ أخرجه أبو داود (¬٣)، ولابن حزم فيه: "عرفه -يعني: الدينار- ثلاثًا". فعرفه فلم يجد أحدًا يعرفه، فقال: "كله"، وضعفه. وفي آخره: فجعل أجل الدينار وشبهه ثلاثة أيام لهذا الحديث.

قال ابن حزم: لا ندري مِنْ كلام مَنْ هذِه الزيادة (¬٤). وجابر أخرجه أبو داود (¬٥)، ولابن ماجه أن المقداد دخل خربة، فخرج جرذ ومعه دينار، ثم آخر، حتى أخرج سبعة عشر دينارًا فأخبرت النبي ﷺ خبرها، فقال: "لا صدقة فيها، بارك الله لك فيها" (¬٦) وسويد الجهني أخرجه ابن بنت منيع (¬٧). قال البغوي: لا أعلم لسويد غيره (¬٨). وصحابي آخر أخرجه النسائي (¬٩).

ووالد حكيمة أخرجه ابن حزم بلفظ: "من التقط لقطة يسيرة درهمًا

أو حبلًا أو شبه ذلك، فليعرفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام"، ثم قال: هذا لا شيء، إسرائيل ضعيف، وعمر مجهول، وحكيمة عن أبيها أنكر وأنكر ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ (¬١٠).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 514 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.