Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 540

  1. ٤٥ - كتاب في اللقطة
  2. ٧ - باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؟

فقال: "إلا لمنشد" وهو يريد المعنى الأول (¬١) كما يقول الرجل: والله لا فعلت كذا وكذا، ثم يقول: إن شاء الله وهو لا يريد الرجوع عن يمينه، فمعناه أنه ليس يحل منها إلا إنشادها، وأما الانتفاع بها فلا يجوز، وفيها قول ثالث قاله جرير بن عبد الحميد. قوله: "إلا لمنشد" يعني: إلا من سمع ناشدًا يقول: من أصاب كذا فحينئذٍ يجوز للملتقط أن يرفعها إذا رآها لكي يردها على صاحبها (¬٢).

ومال إسحاق بن راهويه إلى هذا القول، وقاله النضر بن شميل (¬٣).

قال الطحاوي: وجاء في حديث يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعًا ووصف مكة قال: "ولا ترفع لقطتها إلا لمنشدها". ومن حديث أبي هريرة مرفوعًا: "ولا يرفع لقطتها إلا منشد" (¬٤).

وفيها قول رابع- يعني: لا تحل إلا لربها الذي يطلبها. قال أبو عبيد: وهو جيد في المعنى، ولكن لا يجوز في العربية أن يقال للطالب: منشد، إنما المنشد المعرف والطالب هو الناشد، يدل على ذلك أنه ﵇ سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فقال: "أيها الناشد غيرك الواجد" (¬٥).

قال أبو عبيد: وليس للحديث وجه إلا ما قاله ابن مهدي (¬٦).

قال ابن بطال: ولو كان حكم لقطة مكة حكم غيرها ما كان لقوله:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 540 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.