Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 550

  1. ٤٥ - كتاب في اللقطة
  2. ٩ - باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه؛ لأنها وديعة عنده

من إسقاط إحداهما، هذِه طريقة العلماء في التأليف بين الآثار والقضاء بالمجمل على المفسر.

واختلفوا هل للواجد بعد الحول أن يأكلها أو يتصدق بها. فروي عن

علي وابن عباس (¬١) أنه يتصدق بها ولا يأكلها وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والشعبي، وإليه ذهب الثوري (¬٢)، وقال أبو حنيفة: لا يأكلها الغني، والفقير يأكلها بشرط الضمان (¬٣).

وروى ابن القاسم عن مالك أنه استحب له أن يتصدق بها، وقد أسلفنا هذا عنه (¬٤). وروى ابن وهب عنه: إن شاء أمسكها وإن شاء استنفقها، وإن شاء تصدق بها فإن جاء صاحبها أداها إليه.

وروي مثل هذا عن عمر وابن مسعود وابن عمر وعائشة وهو قول عطاء (¬٥)، وبه قال الشافعي (¬٦) وأحمد وإسحاق.

وقوله: ("ثم استنفق بها") حجة لمن قال: يصنع بها ما شاء من صدقة بها أو أكل أو غيره لعمومه، ولم يخص وجهًا يستنفقها فيه من غيره، وأيضًا فإنه لما قال: "استنفق بها" لم يفرق بين الغني والفقير دلَّ على رد قول أبي حنيفة.

تنبيهان:

الأول: إنما لم يذكر البخاري في هذا الباب رواية سليمان بن بلال

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 550 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.