Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 554

  1. ٤٥ - كتاب في اللقطة
  2. ١٠ - باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟

على صاحبها حتى تؤدي إليه، لا لأن ينتفع بها لركوب ولا لغيره.

فائدة: قول سويد: (كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة فوجدت سوطًا فقال لي: ألقه) قال الداودي: قول سويد صواب، وقد أدرك الجاهلية والإسلام. وقيل: له صحبة وصحب عليًّا وابن مسعود، وتوفي سنة ست وعشرين ومائة (¬١). وسلمان باهلي كان عمر يوليه على الجيوش، وزيد بن صوحان كان عمر يرحِّل رحله بيده إكرامًا له لفضله. قطعت رجله يوم الجمل وهو مع علي.

قال الشيخ أبو إسحاق في "زاهيه": خالف سعيد بن المسيب أهل مكة والمدينة وقال: تؤخذ اللقطة وتعرف؛ لأنه مال يجمع على ربه، وأحسب أنه أراد أن حرمته كحرمة اللقيط، وبه قال الحسن بن صالح.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 554 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.