والجواهر، وسواء كان مما يقبض بالتخلية أو مما يقبض بالتحويل.
وقال أبو حنيفة: إن كان المشاع مما يقسم لم يجز هبة شيء منه مشاعًا، وإن كان مما لا يقسم يجوز هبته (¬١).
فائدة:
معنى: (تلَّه): دفعه إليه بعنف وقوة. قاله الخطابي (¬٢).
وقال غيره: تله: وضعه في يده، وأنكر مقالته هذِه، واستدل بقوله تعالى: ﴿وَتَلَهُ للجَبِينِ﴾ [الصافات: ١٠٣] أي: صرعه ولكن برفق لا بعنف.
قال ابن التين: ومن قال: الغلام ابن عباس يؤخذ منه أن الصبي يسمى غلامًا، ومن قال: إنه الفضل، أخذ منه أن البالغ يسمى غلامًا.
فائدة ثانية:
حديث هذا الباب مثل حديث أبي هريرة السالف في باب: من كانت له مظلمة فحللها له هل يبين مظلمته (¬٣)، إلا أن تلك كبائر وواجبات، وهذا ضرب من الاستحباب وليس فيه بيان لما بوب عليه، كما نبه عليه ابن التين (¬٤).