Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 601

  1. ٤٦ - كتاب المظالم والغصب
  2. ١٢ - باب إذا أذن له أو أحلله ولم يبين كم هو

والجواهر، وسواء كان مما يقبض بالتخلية أو مما يقبض بالتحويل.

وقال أبو حنيفة: إن كان المشاع مما يقسم لم يجز هبة شيء منه مشاعًا، وإن كان مما لا يقسم يجوز هبته (¬١).

فائدة:

معنى: (تلَّه): دفعه إليه بعنف وقوة. قاله الخطابي (¬٢).

وقال غيره: تله: وضعه في يده، وأنكر مقالته هذِه، واستدل بقوله تعالى: ﴿وَتَلَهُ للجَبِينِ﴾ [الصافات: ١٠٣] أي: صرعه ولكن برفق لا بعنف.

قال ابن التين: ومن قال: الغلام ابن عباس يؤخذ منه أن الصبي يسمى غلامًا، ومن قال: إنه الفضل، أخذ منه أن البالغ يسمى غلامًا.

فائدة ثانية:

حديث هذا الباب مثل حديث أبي هريرة السالف في باب: من كانت له مظلمة فحللها له هل يبين مظلمته (¬٣)، إلا أن تلك كبائر وواجبات، وهذا ضرب من الاستحباب وليس فيه بيان لما بوب عليه، كما نبه عليه ابن التين (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 601 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.