Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 606

  1. ٤٦ - كتاب المظالم والغصب
  2. ١٣ - باب إثم من ظلم شيئا من الأرض

قال: وليس ذلك بممتنع فإنه صح عن رسول الله ﷺ قال: "لا ألفين أحدكم يأتي على رقبته بعير أو شاة" (¬١) وأما الخسف أن تخسف به الأرض بعد موته أو في حشره.

وقال المهلب: معنى الخسف به: أن يلج في سبع أرضين فتكون كلها على عنقه، فهذا تطويق له.

وعبارة غيره: يتجلجل فيما بينها. أي: يهوي، كقوله في قارون: ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ﴾ [القصص: ٨١].

قال الخطابي: وفيه دليل أن من ملك أرضًا ملك أسفلها إلى منتهاها، وله أن يمنع من حفر تحتها سردابًا أو بئرًا سواء ضرَّ ذلك بأرضه أم لا (¬٢)؛ لأن حكم أسفلها تبع أعلاها كما قال ابن الجوزي.

واختلف فيما إذا حفر أرضه فوجد فيها معدِنًا أو شبهه:

فقيل: هو له. وقيل: بل للمسلمين. حكاهما القرطبي.

قال: وعلى ذلك فله أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بمن يجاوره، وكذلك له أن يرفع في الهواء المقابل لذلك القدر من الأرض من البناء ما شاء ما لم يضر بأحد.

واستدل الداودي على أن السبع الأرضين بعضها على بعض لم يفتق بعضها من بعض؛ لأنه لو فتقت لم يطوق منها ما ينتفع به غيره.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 606 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.