Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 634

  1. ٤٦ - كتاب المظالم والغصب
  2. ٢٠ - باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره

وله من حديث عكرمة بن سلمة بن ربيعة أن أخوين من بني المغيرة لقيا مجمع بن جارية الأنصاري (¬١) ورجالًا كثيرًا، فقالوا: نشهد أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبًا في جداره" (¬٢).

قال أبو عمر: قيل: إن حديث مجمع هذا مرسل، وإنما يروى عن عمر، عن رسول الله ﷺ، وربما رواه عن أبي هريرة (¬٣).

إذا تقرر ذلك، فـ"خشبة" روي بالإفراد والجمع و (أكتافكم) بالتاء، وصُحِّفَ بالنون.

قال عبد الغني: كل الناس يقولونه "خشبَهُ" بالجمع إلا الطحاوي (¬٤)، ويؤيده حديث مجمع، وإنما وقع الاعتناء بذلك؛ لأن أمر الواحدة أخف في محل التسامح بخلاف الكثير، فإن الضرر يحصك ولا تحصل

المسامحة.

وقوله: (مالي أراكم عنها معرضين) يعني: عن المقالة التي قالها، أنكر عليهم لما رأى من إعراضهم واستثقالهم لما سمعوه.

قال ابن عبد البر: يقول ابن عيينة في هذا الحديث: "إذا استأذن"

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 634 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.