Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 9

  1. ٤٦ - كتاب المظالم والغصب
  2. ٢٦ - باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد

٢٦ - باب مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ عَلَى البَلَاطِ أَوْ بَابِ المَسْجِدِ

٢٤٧٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ حَدَّثَنَا أَبُو المُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قَالَ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ المَسْجِدَ، فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ، وَعَقَلْتُ الجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ البَلَاطِ فَقُلْتُ هَذَا جَمَلُكَ. فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالجَمَلِ قَالَ: "الثَّمَنُ وَالجَمَلُ لَكَ". [انظر: ٤٤٣ - مسلم: ٧١٥ - فتح: ٥/ ١١٧]

ذكر فيه حديث جابر في بيع الجمل وقد سلف، وفي إسناده أبو عقيل واسمه: بشير بن عقبة (¬١).

وفيه: أن للداخل في المسجد رحابه وما حواليه مناخًا لبعيره ومحبسًا له.

وفيه: جواز إدخال الأمتعة والأثاث في المساجد قياسًا على دخول البعير فيه.

وفيه: حجة لمالك والكوفيين في طهارة أبوال الإبل وأرواثها (¬٢).

قال ابن بطال: وفيه رد على الشافعي في قوله بنجاستها. قال: وهذا خلاف منه لدليل الحديث، ولو كانت نجسة -كما زعم- ما كان لجابر إدخال البعير في المسجد، وحين أدخله فيه ورآه الشارع لم يسوغه ذلك، ولأنكره عليه، ولأمره بإخراجه من المسجد خشية ما يكون فيه من الروث والبول إذ لا يؤمن من حدوث ذلك منه،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 9 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.