Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 22

  1. ٤٦ - كتاب المظالم والغصب
  2. ٣٠ - باب النهبى بغير إذن صاحبه

ينثر على رءوس الضيفان، وفي الأعراس فيكون فيه النهبة فكرهه مالك والشافعي وأجازه الكوفيون (¬١)، وإنما كره؛ لأنه قد يأخذ منه من لا يحب صاحب الشيء أخذه، ويحب أخذ غيره له، وما حكي عن الحسن من أنه كان لا يرى بأسًا بالنهاب في العُرسات والولائم، وكذلك الشعبي فيما رواه ابن أبي شيبة (¬٢)، فليس من النهبى المحرمة، وكذا حديث عبد الله بن قرط عن النبي ﷺ أنه قال في البدن التي نحرها: "من شاء اقتطع" (¬٣).

قال الشافعي: صار ملكًا للفقراء خلى بينه وبينهم، وحديث معاذ: "إنما نهيتكم عن نهبى العساكر، فأما العرسات فلا " فجاذبهم وجاذبوه، ضعفه البيهقي بالضعف والجهالة والانقطاع (¬٤).

قال الشافعي: فإن أخذ النثار (¬٥) آخذٌ لا تجرح شهادته؛ لأن كثيرًا يزعم أنه مباح؛ لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذه، وأما أنا فأكرهه لمن أخذه، وكان أبو مسعود الأنصاري يكرهه، وكذلك إبراهيم

وعطاء وعكرمة ومالك (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 22 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.