Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 30

  1. ٤٦ - كتاب المظالم والغصب
  2. ٣٢ - باب هل تكسر الدنان التى فيها الخمر أو تخرق الزقاق؟

تؤكل قبل ذلك واختلف في علة تحريمها، وسيأتي في بابه. وقوله: (ألا نهريقها؟) وفي نسخة: نهرقها. وصوب ابن التين الأولى.

ثالثها: قوله: ("صنمًا") وفي نسخة: "نصبًا" -بضم النون والصاد- جمع نصاب وهو صنم أو حجر ينصب ويذبح عنده، وليس ببيّن أن يكون جمعًا؛ لأنه لا يأتي بعد ستين إلا مفردًا، تقول: عندي ستون ثوبًا ونحو ذلك، ولا تقول أثوابًا. قال ابن التين: كذا ضبط في رواية أبي الحسن، وقد قيل: نُصُب ونُصَب ونُصِبَ بمعنى واحد؛ فعلى هذا يكون جمعًا لا مفردًا.

رابعها: طعنه في الأنصاب إعلام بأنها لا تدفع عن نفسها، فكيف تكون آلهة؟!

خامسها: السهوة كالصُّفة تكون بين يدي البيت. قاله الأصمعي، وقد سلف.

وقال غيره: تكون شبيهة بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء. وقيل: هي الطاق في وسط البيت. وقيل: هو بيت صغير سمكه مرتفع عن الأرض يشبه الخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع، ومعنى (هتكه): شقه. والنمرقة سلفت لغاتها. وقال فيما تقدم: دخل البيت فوجد نمرقة فيها تصاوير فمنع من اتخاذها (¬١)، فيحتمل هذا أن يكون بعد إذنه: "إلا ما كان رقمًا في ثوب" (¬٢)، وإن كان الستر ثوبًا؛ لكنه هتكه لما

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 30 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.