Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 38

  1. ٤٦ - كتاب المظالم والغصب
  2. ٣٤ - باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره

ذلك. وقيل: زينب بنت جحش، وأنه كان جفنة من حيس. ذكره في "المحلى" (¬١). وقيل: أم سلمة حكاهما المحب الطبري في "أحكامه"، وحكى الثاني المنذري (¬٢).

وللترمذي من حديث سويد بن عبد العزيز، عن حميد، عن أنس استعار النبي ﷺ قصعة فضاعت فضمنها لهم، ثم قال: حديث غير محفوظ (¬٣).

وقال أبو حاتم الرازي في "علله": حديث باطل ليس فيه استعارة، وهم فيه سويد (¬٤)، وفي "علله" سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عمران بن خالد، عن ثابت، عن أنس: كان ﵇ في بيت عائشة ومعه أصحابه، فأرسلت حفصة بقصعة فكسرتها عائشة، فقضى ﵇: "من كسر شيئًا فهو له وعليه مثله"، فقال أبو زرعة: هذا خطأ، رواه حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي المتوكل أنه ﵇ وهو الصحيح (¬٥). ولم يقض، أي: فيه بشيء.

قلت: فالحاصل في المرسلة أربعة أقوال والكاسرة عائشة.

واختلف العلماء فيمن استهلك عروضًا أو حيوانًا؛ فذهب الكوفيون والشافعي وجماعة -كما قاله ابن بطال- إلى أن عليه مثل ما استهلك.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 38 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.