Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 81

  1. ٤٧ - كتاب الشركة
  2. ٦ - باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه

السكنى حين اقترعت الأنصار سكنى المهاجرين .. الحديث (¬١).

وفي حديث أبي هريرة: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه" (¬٢).

وفي مسلم من حديث عمران بن حصين أن رجلًا كان له ستة مملوكين فأعتقهم، فجزأهم رسول الله ﷺ فأعتق اثنين وأرق أربعة (¬٣).

وفي "مستدرك الحاكم" من حديث زيد بن أرقم: أتى عليٌّ وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، فأقرع بينهم، وألحق الولد بالذي أصابته القرعة، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فضحك حتى بدت نواجذه (¬٤).

ولابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعًا أن رجلين تدارءا في بيع ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما النبي ﷺ أن يستهما على اليمين أحبا ذلك أم كرها (¬٥).

ولابن أبي شيبة عن صفية بنت عبد المطلب أنها أقرعت بين حمزة ورجل في كفن، وكتب عثمان إلى معاوية فأمره بالقرعة، وممن أقرع سعيد بن جبير وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز، وعن أم سلمة أنه ﷺ قال للرجلين: "استهما، ثم توخيا الحق، ثم ليتحلل كل رجل منكما صاحبه" (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 81 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.