Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 86

  1. ٤٧ - كتاب الشركة
  2. ٧ - باب شركة اليتيم وأهل الميراث

وسيأتي في النكاح (¬١)، والتفسير أيضًا (¬٢).

وعند مسلم: تكون له اليتيمة هو وليها ووارثها ولها مال، وليس لها أحد يخاصم دونها، فلا ينكحها لمالها فيضر بها ويسيء صحبتها (¬٣).

قال الإسماعيلي: وعامة من روى هذا الحديث عن هشام، أي: الذي ساقه في التفسير عنه، عن أبيه، عنها كأنه مضطرب، وهذا لأن يكون تفسيرًا لقوله: ﴿وَتَرْغَبُونَ﴾ [النساء: ١٢٧] أشبه أن يكون تفسيرًا لقوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا﴾ [النساء: ٣]، وحديث حجاج عن ابن جريج أشبه، ولفظه ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا﴾، أنزلت في الرجل تكون عنده اليتيمة، وهي ذات مال فلعله ينكحها على مالها ولا يعجبه شيء من أمرها، ثم يضر بها ويسيء صحبتها، فوعظ في ذلك. وقال سعيد بن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي فيما نقله الواحدي عنهم: كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى، فلما سألوا عن أموال اليتامى نزل: ﴿وَءَاتُواْ اليَتَاَمَى أَمْوَالَهُمْ﴾، وأنزل الله أيضًا: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى﴾ (¬٤).

وقال قتادة: نزلت في خميصة بن الشمردل الأسدي.

إذا تقرر ذلك فشركة اليتيم ومخالطته في ماله لا تجوز عند العلماء، إلا أن يكون اليتيم في رجحان، فإن كان الرجحان لمخالطة أو مشاركة فلا يحل؛ لقوله تعالى بعد أن حرم أموال اليتامى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اليَتَامَى﴾

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 86 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.