Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 92

  1. ٤٧ - كتاب الشركة
  2. ١٠ - باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف

وقال ابن القاسم: إنما لم يجزِ ذلك؛ لأنه صرف وشركة، وكذلك قال مالك (¬١).

وحكى ابن أبي زيد خلافًا عن مالك فيه، فأجازه سحنون، وأكثر قول مالك: أنه لا يجوز (¬٢).

وقال الثوري: يجوز أن يجعل أحدهما دنانير والآخر دراهم فيخلطانها (¬٣)، وذلك أن كل واحد منهما قد باع نصف نصيبه بنصف نصيب صاحبه، فآل أمرهما إلى قسمة ما يحصل في أيديهما، وأجمع العلماء على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالًا مثل مال صاحبه، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر بما رآه ويقيمه مقام نفسه (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 92 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.