Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 149

  1. ٤٩ - كتاب العتق
  2. ٤ - باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء

فائدة:

استدل ابن التين بقوله: ثم يعتق، للمشهور من مذهب مالك أن عتق العبد لا يكون إلا بعد التقويم، وفي أنه لا يعتق بالسراية (¬١)، وكذا هو في حديث ابن عمر آخر الباب، وفي قول لمالك: أنه يفتقر إلى حكم (¬٢)، (ونقل سحنون إجماع الأصحاب على خلافه) (¬٣)، وفي قول: موقوف على أداء القيمة (¬٤).

فرع:

إن ادعى الفقر ولا مال ظاهر له لا يحلف، وانفرد ابن الماجشون، فقال: يحلف (¬٥).

فرع:

إذا كان معسرًا وأحب شريكه أن يقوم عليه ويطالبه متى أيسر، فالأشبه بما في "المدونة" المنع عملًا بقوله: "وإلا فقد عتق منه ما عتق"، ووجه مقابله: أن ترك الاستكمال لحق الشريك (¬٦).

فرع:

احتج القاضي في "معونته" بقوله: "قوم عليه"، لإحدى الروايتين أن من أوصى بعتق عبده أو شركاء له في عبد يقوَّم عليه (¬٧)، والمشهور المنع.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 149 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.