Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 187

  1. ٤٩ - كتاب العتق
  2. ٨ - باب أم الولد

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ [محمد: ٢٢] ممن احتج بها عمر، كما رواه المنتجالي عنه والبيهقي أيضًا (¬١). وقال ابن حبيب في "واضحته": حدثني الأويسي، عن إسماعيل بن عياش، عن مسلم بن يسار، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ أمر بعتق أمهات الأولاد، وقال: "لا يجعلن في وصية، ولا يجعلق في دين" وهو معلول من أوجه:

أحدها: أن جماعة من المالكية تكلموا في ابن حبيب (¬٢) كابن سحنون وغيره واتهموه في لفظه (¬٣).

ثانيها: الكلام في إسماعيل لاسيما في روايته عن غير الشاميين (¬٤).

ثالثها: أنه مرسل ولما أخرج الشافعي أثر "الموطأ" السالف، عن عمر قال: قلت: تقليدًا لعمر، وفي "علل ابن أبي حاتم" مثله من رواية أبي هريرة، لكنه قال: إنه حديث باطل (¬٥).

فرع: يجوز عندنا عتقها على مال، صرح به القفال من أصحابنا في "فتاويه".

المذهب الثاني: أنه يجوز بيعها مطلقًا، وقد سلف وهو مذهب جماعة من الصحابة كأبي بكر وخلائق، وهو قول قديم للشافعي.

الثالث: أنه يجوز لسيدها بيعها حياته، فإذا مات عتقت، حكي عن الشافعي أيضًا.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 187 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.