Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 198

  1. ٤٩ - كتاب العتق
  2. ١٠ - باب بيع الولاء وهبته

وحديث بريرة سلف الكلام عليه، واختلف إذا عتقت الأمة تحت حر هل لها خيار؟ فعند مالك: لا (¬١).

واختلف في المكاتب يموت سيده، فيؤدي بعض نجومه بعد موت سيده، فقيل: هو للسيد ولمن يرث ولاءه، وقيل: هو بين الورثة. وقيل: للسيد منه بحساب ما أدى وللورثة بحساب ما أدى بعد موته.

واختلف في ولاء المنبوذ، فقال مالك: لجماعة المسلمين (¬٢)، وزاد العراقيون إلا أن يشاء أن يوالي أحدًا (¬٣). وقال الليث: للملتقطة (¬٤)، وولاء ابن المعتقة لموالي أمه حرًّا كان أبوه أو عبدًا عربيًّا كان أو غيره (¬٥). وقيل: يرثه العرب إن كان أبوه عربيًّا. واحتجوا بزيد بن حارثة مولى رسول الله ﷺ؛ لأنه من العرب وأولاده إلى يومنا هذا بعتق رسول الله ﷺ يعدون في موالي بني هاشم ويعقل عنهم بنو هاشم (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 198 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.