Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 210

  1. ٤٩ - كتاب العتق
  2. ١٣ - باب من ملك من العرب رقيقا، فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية

وقال الثوري والأوزاعي وأبو ثور وإسحاق: يلزم سيد الأمة أن يقومه على أبيه، ويلزم (أباه) (¬١) أداء القيمة إليه ولا يسترق (¬٢)، وهو قول سعيد بن المسيب (¬٣) واحتجوا بما روي عن عمر أنه قال لابن عباس: لا يسترق ولد عربي من أمةٍ (¬٤).

وقال الليث: أما ما روي عن عمر من فداء ولد العرب من الولائد (¬٥) إنما كان من أولاد الجاهلية، وفيما أقر به الرجل من نكاح الإماء، فأما اليوم فمن تزوج أمة وهو يعلم أنها أمة فولده عبد [لسيدها] (¬٦) عربيًّا كان أو قرشيًّا أو غيره (¬٧).

ومن حجة من جعلهم رقيقًا أنه ﵇ لما سوى بين العرب والعجم في الدماء، فقال: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم" وأجمع العلماء على القول به، وَجَبَ إذا اختلفوا فيما دون الدماء أن يكون حكم ذلك حكم الدماء (¬٨).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 210 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.