وجابر (¬١)، وذكر مالك أيضًا عن ابن عمر أنه كره العزل (¬٢)، وروي كراهته عن عمر وعثمان (¬٣)، وقد روي عن علي القولان جميعًا (¬٤).
واحتج من كره العزل بأنه: "الوأد الخفي" كما روته عائشة (عن) (¬٥) جذامة (م. الأربعة) بنت وهب الأسدية (¬٦).
واتفق أئمة الفتوى على جواز العزل عن الحرة إذا أذنت فيه لزوجها (¬٧)، واختلفوا في الأمة المزوجة. فقال مالك وأبو حنيفة: الإذن في ذلك لمولاها (¬٨). وقال أبو يوسف: الإذن في ذلك إليها (¬٩). وقال الشافعي: يعزل عنها دون إذنها ودون إذن مولاها (¬١٠).
واحتج من أباحه بما روي عن الليث وغيره، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار. قال: تذاكر أصحاب النبي ﷺ عند عمر العزل فاختلفوا فيه، فقال عمر: قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار، فكيف بالناس بعدكم؟ فقال علي: لا تكون موءودة حتى تمر بالتارات السبع، ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا