Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 250

  1. ٥٠ - كتاب المكاتب
  2. ١ - باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم

سابعها: (أواق) جمع أوقية مشدد والجمع أواقي مشدد ومخفف أيضًا، (ونفست): رغبت، ﴿فَلْيَتَنَافَسِ المُتَنَافِسُونَ﴾ وفيه أن بيع الأمة لا يكون طلاقًا، خلافًا لابن عباس وابن المسيب وأنس وأُبي (¬١)؛ لأنه لو كان طلاقًا ما خيرها الشارع، وفيه: رد على ابن عباس حيث قال: إن المكاتب حر بنفس الكتابة (¬٢)، وفيه: جواز بيع المكاتب للعتق، ويجوز بيع كتابته عند مالك (¬٣)، ومنعه أبو حنيفة والشافعي وعبد العزيز وربيعة (¬٤).

وفيه: فسخها، وقيل: إنها عجزت نفسها.

وفيه: أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وقال ابن مسعود: إذا أدى النصف كان حرًّا ويتبع، وقيل: إذا أدى الثلث كان حرًّا ويتبع أيضًا، وقيل: الربع، وقيل: إذا أدى قيمته (¬٥).

وفي قوله: ("من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل")، وفي الباب الذي بعده: "وإن اشترط مائة مرة".

فيه: أن مفهوم الخطاب لا يقوم مقام الخطاب، وأن ما فوق المائة داخل في حكم المائة وهو مثل قوله: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ﴾

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 250 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.