Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 260

  1. ٥٠ - كتاب المكاتب
  2. ٥ - باب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني؛ فاشتراه لذلك

وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا عجز استوفي به ثلاثة أيام فقط ثم يرق (¬١).

وقال مالك: يتلوم له السلطان بقدر ما يرى (¬٢).

وإذا كانت الكتابة نجمين أو أكثر، فأراد العبد تعجيلها كلها أو تعجيل بعضها قبل أجله لم يلزم السيد قبول ذلك ولا عتق العبد، وهي إلى أجلها.

وقال مالك: يجبر السيد على قبض ذلك ويعجل العتق للمكاتب (¬٣)،

محتجين مما روي أنّ سيرين كاتب أنسًا وعجل له كتابته فأبى فكتب إليه عمر بقبولها فقبلها (¬٤).

وقال الشافعي: إن كانت الكتابة دنانير أو دراهم أجبر السيد على قبولها، وإن كانت عروضًا لم يجبر (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 260 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.