Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 266

  1. ٥٠ - كتاب المكاتب
  2. ٥ - باب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني؛ فاشتراه لذلك

خامسها: فيه أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، روى ذلك عن عمر وابن المسيب والقاسم وسالم وعطاء وهو قول مالك والثوري والكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق (¬١).

قال مالك: وكل من أدركنا من أهل العلم ببلدنا يقولون ذلك (¬٢).

وفيها قول آخر: روي عن علي أنه إذا أدى نصف كتابته عتق (¬٣)، كما سلف.

وقال ابن مسعود: لو كانت الكتابة مائتي دينار وقيمة العبد مائة فأدى العبد المائة التي هي قيمته عُتِق (¬٤). وهو قول النخعي (¬٥)، وعنه أيضًا أنه إذا أدى ثلث الكتابة عتق. وهو قول شريح (¬٦).

حُجة الجماعة أنَّ الشارعَ أجازَ بيعَ المكاتب بقوله: "اشتريها وأعتقيها" فبان بذلك أن عقد الكتابة لا يوجب لها عتقًا حتى يؤدى ما انعقد عليه وإن عتقه يتعلق بشرط الأداء، ولا تخلو الكتابة أن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 266 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.