خامسها: فيه أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، روى ذلك عن عمر وابن المسيب والقاسم وسالم وعطاء وهو قول مالك والثوري والكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق (¬١).
قال مالك: وكل من أدركنا من أهل العلم ببلدنا يقولون ذلك (¬٢).
وفيها قول آخر: روي عن علي أنه إذا أدى نصف كتابته عتق (¬٣)، كما سلف.
وقال ابن مسعود: لو كانت الكتابة مائتي دينار وقيمة العبد مائة فأدى العبد المائة التي هي قيمته عُتِق (¬٤). وهو قول النخعي (¬٥)، وعنه أيضًا أنه إذا أدى ثلث الكتابة عتق. وهو قول شريح (¬٦).
حُجة الجماعة أنَّ الشارعَ أجازَ بيعَ المكاتب بقوله: "اشتريها وأعتقيها" فبان بذلك أن عقد الكتابة لا يوجب لها عتقًا حتى يؤدى ما انعقد عليه وإن عتقه يتعلق بشرط الأداء، ولا تخلو الكتابة أن
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 266 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9445)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.