Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 280

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. ١ - باب الهبة وفضلها والتحريض فيها

الأسودان أبردا عظامي … الماء والفث دوا أسقامي (¬١)

والمنائح: جمع منيحة، قال الفراء: منحته أَمْنَحُه وأَمْنِحُه: وهي الناقة والشاة يعطيها الرجل لآخر يحلبها ثم يردها، وزعم بعضهم أن المنيحة لا تكون إلا ناقة.

قال أبو عبيد: المنيحة عند العرب على وجهين: أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له، وأن يمنحه ناقة أو شيئًا هبةً، أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمنًا ثم يردها (¬٢).

وقال الحربي: العرب تقول: منحتك الناقة، وأنحلتك الوبر، وأعومتك (¬٣) النخلة، وأعمرتك الدار، وهذِه كلها هبة منافع يعود بعدها مثلها.

قال الداودي: ويقال لعطية ركوب الدواب ولبس الثياب: عارية، مشددة ومخففة.

قال ابن حبيب: ويقال للعبد: أخدمتك، ومن المنحة قرض الذهب

والورق، ويقال لما وقف مؤبدًا: حَبْس. وأكثر العرب يجعلها للعارية دون الهبة وهو تأويل قوله: "المنيحة مردودة" (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 280 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.