Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 314

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. ١٢ - باب الهبة للولد

قال: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" (¬١) قال: فرجع فرد عطيته.

وفي لفظ: "لا تشهدني على جور" (¬٢).

وفي لفظ سلف: "لا أشهد على جور" وقال أبو حريز، عن الشعبي: "لا، لا أشهد على جور" (¬٣).

ووصله ابن حبان من حديث الفضيل عنه (¬٤) -وهو ابن ميسرة كما بينه الطبراني (¬٥) - ولمسلم: "فأشهد على هذا غيري"، ثم قال: "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء" قال: بلى، قال: "فلا آذن" (¬٦). وفي لفظ: "ليس يصلح هذا" (¬٧). قال ابن عون: فحدثت به محمدًا فقال: إنما يحدثنا أنه قال: "قاربوا بين أبنائكم" (¬٨).

وفي لفظ لأبي داود أنه قال للغلام: "رده" (¬٩).

وله: "اعدلوا بين أبنائكم، أعدلوا بين أبنائكم" (¬١٠).

وله أنه تصدق عليه به (¬١١).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 314 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.