Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 323

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. ١٢ - باب الهبة للولد

وقوله: (أشهد على هذا غيري) يريد الوعيد لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ﴾ ليس على إباحة الشهادة على الجور والباطل لكن كما قال تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠] وحاشا له ﷺ أن يبيح لأحد الشهادة على ما يخبر هو أنه جور أو أن يمضيه ولا يرده.

الثالث:

في قوله ﵇: "اردده" أن للأب الرجوع فيما وهب لولده وفيه قولان لأهل العلم:

أحدهما: نعم. قال مالك: له ذلك وإن أقبضها الولد ما لم تتغير في يد ولده أو يستحدث دينًا أو تتزوج البنت بعد الهبة (¬١). وقال الشافعي: له الرجوع مطلقًا (¬٢)، ولم يعتبر طروء دين أو تزويجًا.

وثانيهما: لا، وبه قال أبو حنيفة (¬٣)، وحديث النعمان حجة عليه؛ لأنه ﵇ أمره بالرجوع فيما وهب لابنه.

فإن قلتَ: لم يكن قبضها النعمان، فلذلك جاز الرجوع فيها.

قلتُ: هي تلزم عند مالك بالقول ولا يفتقر في صحتها إلى القبض، ولو كان الحكم فيها يختلف بين أن تكون مقبوضة أو غير مقبوضة لاستعلم الشارع الحال، وفضل بينهما.

وأيضًا فإن مجيئه له يُشْهِدُهُ يدل على أنه كان أقبضه، ولو كان لم يقبضه لما كان لقوله: "ارْجعه" معنى؛ لأنه عندكم قبل القبض لا يلزمه

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 323 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.