Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 327

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. ١٢ - باب الهبة للولد

وحمله على الوجوب والصدقة كالحبس، فإن تصدق بكل ماله على أحد بنيه فقال مالك: لا أراه جائزًا (¬١).

قال ابن شعبان: ويرد.

قال ابن المواز: ويذكر عن ابن القاسم أن من تصدق بماله كله على بعض ولده، وتبين أنه حيف وفرار من كتاب الله يرد ذلك في حياته وبعد موته وقال أصبغ: إذا جيز ذلك جاز على كل حال.

وقد اجتمع أمر القضاة والفقهاء على هذا، وحَرَجُهُ بينه وبين الله قال محمد: صواب.

وقال ابن القاسم: إنه مكروه وعليه البغاددة (¬٢).

قال ابن الجلاب: إلا أن يكون ماله يسيرًا.

وحكى الداودي عن ابن القاسم أنه يرتجعه ما لم يمت فيمضي.

وفي "المختصر الكبير": وقيل إن الرجل إذا تصدق بالدار على بعض ولده وهي جل ماله فلا بأس، وغيره أحسن منه (¬٣).

خامسها: النحل: العطاء، من غير عوض وكذلك النحلة، قيل النحلة: ما طابت به النفس، ولا يكون ما أكرهت عليه نحلة، قال الداودي: ناظرت بعض أصحابنا ممن تصدق ببعض ماله على أحد ولده قال: هو جائز.

قلت: بحديث النعمان فقال لي: أجمعوا على خلافه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 327 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.