Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 331

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. ١٤ - باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها

الشرح:

تعليق إبراهيم ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عنه (¬١)، والطحاوي: وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته (¬٢).

والثاني: أخرجه عبد الرزاق أيضًا، عن الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد عنه (¬٣)، وبه قال عطاء وربيعة فيما ذكره ابن المنذر (¬٤).

والتعليق الأول: أسنده في الباب، وسلف مسندًا في الطهارة أيضًا (¬٥).

والثاني: أسنده في الباب، وقد أخرجه مسلم والأربعة (¬٦)، وعنده أيضًا فيما سلف عن عمر أنه ﷺ قال له: "لا تعد في صدقتك؛ فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه" (¬٧).

ولعبد الرزاق من حديث ابن سيرين، أنه كان تصدق بفرس أو جمل فوجد بعض نتاجها يباع فسأل رسول الله ﷺ فقال: "دعها حتى يلقاها وولدها" (¬٨)، ولابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "مثل الذي يعود في عطائه كمثل الكلب يأكل حتى إذا شبع قام إلى قيئه فأكله" (¬٩).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 331 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.