الشرح:
تعليق إبراهيم ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عنه (¬١)، والطحاوي: وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته (¬٢).
والثاني: أخرجه عبد الرزاق أيضًا، عن الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد عنه (¬٣)، وبه قال عطاء وربيعة فيما ذكره ابن المنذر (¬٤).
والتعليق الأول: أسنده في الباب، وسلف مسندًا في الطهارة أيضًا (¬٥).
والثاني: أسنده في الباب، وقد أخرجه مسلم والأربعة (¬٦)، وعنده أيضًا فيما سلف عن عمر أنه ﷺ قال له: "لا تعد في صدقتك؛ فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه" (¬٧).
ولعبد الرزاق من حديث ابن سيرين، أنه كان تصدق بفرس أو جمل فوجد بعض نتاجها يباع فسأل رسول الله ﷺ فقال: "دعها حتى يلقاها وولدها" (¬٨)، ولابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "مثل الذي يعود في عطائه كمثل الكلب يأكل حتى إذا شبع قام إلى قيئه فأكله" (¬٩).