Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 334

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. ١٤ - باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها

واختلفوا فيما إذا وهب أحد الزوجين لصاحبه هل يحتاج إلى حيازة وقبض: فقال ابن أبي ليلى والحسن البصري: الهبة جائزة وإن لم يقبضها (¬١).

وقال النخعي وقتادة: ليس بين الزوجين حيازة (¬٢).

وقال ابن سيرين وشريح ومسروق والشعبي: لا بد في ذلك من القبض (¬٣).

وهو قول الثوري والكوفيين والشافعي (¬٤)، ورواية أشهب عن مالك: قال مالك: إن ما وهبه الرجل لامرأته والمرأة لزوجها وهو في أيديهما كما كان أنه حوز ضعيف لا يصح (¬٥).

وعنه من رواية ابن القاسم في "العتبية": في الرجل يهب لامرأته خادمًا ولا يخرجها عن البيت الذي هما فيه، ويهبها دار سكناهما أو تهب له، أن ذلك جائز للمرأة (¬٦).

وروى عيسى، عن ابن القاسم: في الرجل يهب لامرأته دار سكناهما ثم يسكنان بعد ذلك فيها، أو المرأة تفعل مثل ذلك يفرق بينهما.

وقال: إذا كان الزوج الواهب فالصدقة غير تامة؛ لأن عليه أن يسكن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 334 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.