ولأبي داود، عن عمرو أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره (¬١).
ولابن ماجه من حديث المثنى بن الصباح، عن عمرو: "إذا هو مالك عصمتها" (¬٢).
ولعبد الرزاق في "مصنفه" عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه مرفوعًا: "لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها" (¬٣).
وعن معمر، عن رجل، عن عكرمة قال: قضى به رسول الله ﷺ (¬٤).
وعن معمر عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز جعل لها في مالها الثلث في حياتها (¬٥).
وقد اختلف العلماء في المرأة المالكة لنفسها الرشيدة ذات الزوج على قولين:
أحدهما: أنه لا فرق بينها وبين البالغ من الرجال فما جاز من عطايا الرجل البالغ الرشيد جاز من عطاياها.
وهو قول الثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي (¬٦).
وبمعناه قال عطاء، قال ابن المنذر: وبه نقول (¬٧).