Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 343

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. ١٥ - باب هبة المرأة لغير زوجها

ولأبي داود، عن عمرو أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره (¬١).

ولابن ماجه من حديث المثنى بن الصباح، عن عمرو: "إذا هو مالك عصمتها" (¬٢).

ولعبد الرزاق في "مصنفه" عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه مرفوعًا: "لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها" (¬٣).

وعن معمر، عن رجل، عن عكرمة قال: قضى به رسول الله ﷺ (¬٤).

وعن معمر عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز جعل لها في مالها الثلث في حياتها (¬٥).

وقد اختلف العلماء في المرأة المالكة لنفسها الرشيدة ذات الزوج على قولين:

أحدهما: أنه لا فرق بينها وبين البالغ من الرجال فما جاز من عطايا الرجل البالغ الرشيد جاز من عطاياها.

وهو قول الثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي (¬٦).

وبمعناه قال عطاء، قال ابن المنذر: وبه نقول (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 343 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.