Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 346

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. ١٥ - باب هبة المرأة لغير زوجها

ولا يحل لها أن تصدق من بيته إلا بإذنه (¬١).

وهذِه الفتيا إنما رويناها من طريق عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وهو متروك- عن عطاء، عن أبي هريرة، فهي ساقطة (¬٢).

قلت: عبد الملك هذا ثقة قال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا ثبتًا (¬٣).

وذكره ابن حبان في "ثقاته" ووصفه بالحفظ وقال جرير بن عبد الحميد: كان المحدثون إذا وقع بينهم الاختلاف في الحديث سألوه فكان حكمهم (¬٤). وقال أحمد فيما ذكره الساجي: ثقة من الحفاظ.

وكان الثوري يمدحه ويسميه الميزان (¬٥)، وقال الترمذي: ثقة مأمون، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة (¬٦)، وحدث عمن هو دونه في الحفظ والعدالة. وقال شعبة: إنما تركته لحديث السقيفة الذي

تفرد به وكان يعجب من حفظه (¬٧).

وقال ابن خلفون في "ثقاته": وثقه ابن نمير وغيره.

وتأول مالك الأحاديث في أمره النساء بالصدقة: بأنه إنما أمرهن بإعطاء ما ليس بالكثير المجحف بغير إذن أزواجهن؛ لقوله:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 346 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.