Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 350

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. ١٥ - باب هبة المرأة لغير زوجها

ومعنى: "لا توعي" لا تجعليه في الوعاء فيدخره، ولا تنفقيه فيجعله في الوعاء، ومنه: ﴿وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾ [المعارج: ١٨] فمادة الرزق متصلة بالإنفاق ومنقطعة بانقطاعه، فلا يمنع فضل الزاد تحرٍّ من مادة الرزق.

وكذا قوله: "لا تحصي فيحصي الله عليك" أي: تحصي النفقة فيحصي الله بقطع البركة، وقد يكون مرجع الإحصاء إلى المنافسة في الآخرة.

خامسها: قال ابن التين: ليس في أحاديث الباب التي ذكرها البخاري دلالة على جواز فعل المرأة في أكثر من ثلثها.

أما قصة أسماء فسلف ما فيها، وأما قصة ميمونة فقال الداودي: ليس فيه أنها أكثر من ثلثها.

وأما حديث سودة وِهَبِتَها فليس من هذا في شيء، وقد سلف ما في ذلك.

سادسها: في حديث عائشة: القرعة.

قال مالك في "المدونة": يخرج من شاء منهن في أي الأسفار شاء (¬١).

وقال ابن الجلاب: إن أراد سفر تجارة ففيها روايتان: القرعة بينهن كالحج والغزو، والأخرى: لا إقراع، قال: وإن أراد سفر حج أو غزو فأقرع بينهن، ثم إذا انقضى سفره قضى لهن وبدأ بها أو بمن شاء غيرها.

قلت: لم ينقل القضاء إذا عاد، والبداءة بغيرها أحب.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 350 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.