Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 358

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. ١٨ - باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه

حر، لازم الوفاء بها في القضاء؛ لأنها لم تكن فصلت من عند رسول الله ﷺ قبل موته، وإنما وعد بها جابرًا، وهو قوله: "لو قد جاء مال البحرين" فمات رسول الله ﷺ قبل ذلك، ولذلك ذكر البخاري قول عبيدة والحسن في أول الباب؛ ليدل أن فعل الصديق في قضائه عدات رسول الله ﷺ بعد موته، أنها كانت منه على التطوع ولم يكن يلزم الشارع ولا الصديق قضاء شيء منها؛ لأنه لم يرو عن أحد من السلف وجوب القضاء بالعدة، وإنما أنفذ ذلك الصديق بعد موته ﵇؛ اقتداءً بطريقة رسول الله ﷺ ولفعله، فإنه كان أوفى الناس بعهدٍ وأصدقهم لوعدٍ (¬١).

قلت: قد ذكر البخاري أن ابن أشوع وسمرة قضيا به (¬٢) وفي "تاريخ المنتجيلي" أن عبد الله بن شبرمة قضى على رجل بوعد وحبسه فيه، وتلى قوله تعالى: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣)﴾ [الصف: ٣].

تنبيهان:

أحدهما: اعترض الإسماعيلي فقال: هذا الباب لا يدخل في الهبة بحال، وليس ما قاله لجابر هبة، وإنما هو عِدَة على وصف إذا كان صح الوعد، ولكن لما كان وعده لا يجوز أن يعترضه خُلْف أو يعوق دون الوفاء به معنى جعلوا وعده بمنزلة الضمان في الصحة، فرقًا بين وعده الذي لا خلف له وبين وعد غيره من الأمة، ممن يجوز أن يفي به وقد لا يفي.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 358 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.