Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 362

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. ١٩ - باب كيف يقبض العبد والمتاع

ويحتمل أن يكون من قول مخرمة.

وقوله: (فخرج إليه وعليه قباء منها). ظاهره استعمال الحرير، ويجوز أن يكون قبل النهي، وأن يكون المراد أنه نشره على أكتافه؛ ليراه مخرمة كله.

وفيه ائتلاف أهل اللسانة وغيرهم.

فرع: مجرد التخبية لا يصيره ملكًا؛ لانتفاء الحوز، وممن صرح باشتراط الحوز الصديق والفاروق (¬١)، وعثمان وابن عباس ومعاذ (¬٢) وشريح ومسروق والشعبي (¬٣)، وإليه ذهب الثوري والكوفيون والشافعي، وقالوا: ليس للموهوب له مطالبة الواهب بالتسليم إليه؛ لأنها ما لم تقبض عِدَة يحسن الوفاء بها ولا تقضى عليه (¬٤)، وعندنا مع اشتراط الحوز لابد من إذنه فيه، على الأصح.

وقال آخرون: يصح بالكلام دون القبض كالبيع (¬٥).

روي عن علي وابن مسعود (¬٦) والحسن البصري والنخعي (¬٧)، وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور (¬٨)، إلا أن أحمد وأبا ثور قالا: للموهوب

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 362 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.