Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 380

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. ٢٥ - باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق به

ومندل (د. ق): شيعي صدوق تكلم فيه، مات في خلافة المهدي سنة سبع (¬١) وستين ومائة (¬٢).

ورواه عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمر، وعن ابن عباس، وكذا رواه ابن الأزهر عن عبد الرزاق مرفوعًا، والموقوف أصح، ورواه العقيلي من حديث عبد السلام بن عبد القدوس، ثنا ابن جريج، عن عطاء، عنه؛ مرفوعًا.

ورواه أيضًا من حديث عائشة مرفوعًا، وفي سنده وضاح ابن خيثمة، قال: ولا يتابع عليه، ولا يصح في هذا المتن حديث (¬٣).

وعبد السلام لا يتابع على شيء من حديثه، وليس ممن يقيم الحديث (¬٤).

وقال ابن بطال: لو صح قوله ﵇: "جلساؤكم شركاؤكم" لكان معناه الندب عند الفقهاء فيما خَفَّ من الهدايا وما جرت العادة بترك المشاحة فيه (¬٥).

فأما مثل الدور والعقار والمال الكثير فصاحبها أحق بها على ما ترجم البخاري؛ أَلَا ترى أنه ﵇ أمر أن يعطى الذي يتقاضاه

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 380 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.