Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 415

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. ٣٢ - باب ما قيل في العمرى والرقبى

قال أبو عبيد: والعُمرى أن يقول الرجل للرجل: داري لك عمرك.

أو يقول: داري هذِه لك عمرى. فإذا قال ذلك وسلمها إليه كانت للعمر ولم ترجع إليه إن مات.

والرقبى: أن يقول للذي أرقبها: إن مت قبلي رجعت إليَّ، وإن مت قبلك فهي لك.

وأصل العُمرى: مأخوذة من العمر، والرقبى: من المراقبة، فأبطل الشارع هذِه الشروط وأمضى الهبة.

وهذا الحديث أصل لكل من وهب هبة وشرط فيها شرطًا بعدما قبضها الموهوب له، أن الهبة جائزة، والشرط باطل (¬١)، وقال ابن عرفة: ﴿وَاسْتَعْمَرَكُمْ﴾ أطال أعماركم.

قال ابن سيده: والعمرى: المصدر كالرجُعْى (¬٢).

قلت: وهي بضم العين وسكون الميم وبضمهما وبفتح العين وسكون الميم، كما نبه عليه القاضي عياض وغيره، وهما من هبات الجاهلية (¬٣).

وعبارة أبي عبيد: تأويل العمرى: هذِه الدار لك عمرك أو عمري. وأصله من العمر (¬٤).

فإن قلت: البخاري ترجم على العمرى والرقبى ولم يذكر الرقبى.

قلت: كأنه يرى أنهما واحد.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 415 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.