Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 421

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. ٣٢ - باب ما قيل في العمرى والرقبى

رابعها: من حديث معاوية، أخرجه أحمد من حديث ابن عقيل، عن ابن الحنفية، عنه: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "العمرى جائزة لأهلها" (¬١).

خامسها: حديث الحسن عن سمرة أن نبي الله ﷺ قال: "العمرى جائزة لأهلها -أو- مير اث لأهلها" أخرجه الترمذي (¬٢).

سادسها: عبد الله بن الزبير: أخرجه الترمذي في "علله الكبير" قال رسول الله ﷺ: "العمرى لمن أعمرها" يريد من يرثه، ثم قال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو عندي حديث معلول، ولم يذكر علته، ولم يعرفه حسنًا في العمرى (¬٣).

إذا تقرر ذلك؛ فقد قال الترمذي: العمل على هذا عند بعض أهل العلم إذا قال في العمرى: هي لك حياتك ولعقبك، فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول، فإذا لم يقل: لعقبك.

فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر.

وهو قول الشافعي ومالك (¬٤).

وروي من غير وجه مرفوعًا: "العمرى جائزة لأهلها" (¬٥). والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا مات المعمر فهي لورثته، وإن لم يجعل لعقبه، وهو قول سفيان بن سعيد، وأحمد، وإسحاق (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 421 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.