رابعها: من حديث معاوية، أخرجه أحمد من حديث ابن عقيل، عن ابن الحنفية، عنه: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "العمرى جائزة لأهلها" (¬١).
خامسها: حديث الحسن عن سمرة أن نبي الله ﷺ قال: "العمرى جائزة لأهلها -أو- مير اث لأهلها" أخرجه الترمذي (¬٢).
سادسها: عبد الله بن الزبير: أخرجه الترمذي في "علله الكبير" قال رسول الله ﷺ: "العمرى لمن أعمرها" يريد من يرثه، ثم قال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو عندي حديث معلول، ولم يذكر علته، ولم يعرفه حسنًا في العمرى (¬٣).
إذا تقرر ذلك؛ فقد قال الترمذي: العمل على هذا عند بعض أهل العلم إذا قال في العمرى: هي لك حياتك ولعقبك، فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول، فإذا لم يقل: لعقبك.
فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر.
وهو قول الشافعي ومالك (¬٤).
وروي من غير وجه مرفوعًا: "العمرى جائزة لأهلها" (¬٥). والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا مات المعمر فهي لورثته، وإن لم يجعل لعقبه، وهو قول سفيان بن سعيد، وأحمد، وإسحاق (¬٦).