Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 423

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. ٣٢ - باب ما قيل في العمرى والرقبى

شيء، ولا خلاف في ذلك.

وذكر الرافعي العبدَ (¬١)، وعن أحمد في الجارية يعمرها: لا أرى له وطأها، أيْ: تورعًا (¬٢).

الثانية: أن يقتصر على: أعمرتك. فالجديد: الصحة وله حكم الهبة؛ لحديث أبي هريرة في الباب.

وفي القديم ثلاثة أقوال: أشهرها بطلانها؛ لقول جابر السالف عند مسلم (¬٣)؛ ولأنه تمليك مؤقت فبطل كالبيع وكما لو أقتها سنة.

والثاني: أنها تكون للمعمر في حال حياته، فإذا مات رجعت إلى المعمر؛ لحديث جابر السالف، وهو غريب.

والثالث: أنها عارية، يستردها المعمِر متى شاء، فإذا مات المعمَر عادت إلى صاحبها وهو الواهب.

الثالثة: أن يقول جعلتها لك عمرك، فإذا متَّ عادت إليَّ أو إلى ورثتي إن كنت متُّ.

فالأصح عندنا الصحة وإلغاء الشرط؛ لإطلاق الأحاديث الصحيحة (¬٤)؛ وأغرب بعض أصحابنا فقال: يصح ولا يُلغى الشرط.

حكاه صاحب "النبيه مختصر التنبيه" (¬٥) وهو ابن يونس، وكأنهم عدلوا به عن سائر الشروط الفاسدة، والقياس البطلان.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 423 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.