Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 441

  1. كتاب العارية
  2. ٣٤ - باب الاستعارة للعروس عند البناء

واختلف العلماء في عارية الثياب، والعروض وما يعاب عليه وما لا يعاب، وقد سلف في الباب قبله واضحًا.

وممن قال بنفي الضمان الحسن والنخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن عمر أيضًا (¬١).

وحديث صفوان السالف (¬٢) قال فيه ابن بطال: قد اضطرب جدًّا فلا حجة فيه، وأيضًا لو وجب على الشارع ضمان فيه لم يقل: "إن شئت غرمناها لك".

واحتجوا بالقصعة التي أهدتها بعض أمهات المؤمنين، وقد سلف أنه غرّمها (¬٣).

وقال ابن القصار: اختلفت ألفاظ خبر صفوان فاستعملنا ما ورد منها بالضمان فيما يعاب عليه كما كان في سلاح صفوان وفي القصعة، واستعملنا ما ورد بإسقاط الضمان فيما لا يعاب عليه؛ لأنه (يمكن) (¬٤) كتمانه، فيكون قد استعملنا كل خبر على فائدة غير فائدة صاحبه،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 441 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.