Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 551

  1. ٢ - كتاب الإيمان
  2. ١١ - باب

قَالَ: لا بد من عقاب الفاسق وهم المعتزلة.

الرابع عشر:

فيه دلالة لمذهب الأكثرين. كما نقله القاضي عياض (¬١) أن الحدود كفارة لأهلها ومنهم من (وقف) (¬٢) لحديث أبي هريرة أنه ﷺ قَالَ: "لا أدري الحدود كفارات" (¬٣) لكن حديث عبادة أصح إسنادًا، ويمكن أن يكون حديث أبي هريرة أولًا، قبل أن يعلم ثمَّ أُعلم، واحتج من وقف بقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣]. والجواب عن ذَلِكَ من وجهين:

أحدهما: أن الآية في الكفار على من قَالَ ذَلِكَ.

الثاني: أن حديث عبادة مخصص لها، وحكي عن القاضي إسماعيل: أن قتل القاتل حد وردع لغيره، وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم؛ لأنه لم يصل إليه حق، وقيل: يبقى لَهُ حق التشفي.

الخامس عشر:

قَالَ ابن التين في شرح البخاري (¬٤): قوله: "فعوقب في الدنيا" يريد القطع في السرقة والحد في الزنا، وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة إلا أن يريد قتل النفس، فكنى بالأولاد عنه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 551 (SanadKitab #13252, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.