Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 17, halaman 32

  1. ٥٣ - كتاب الصلح
  2. ٥ - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود

رابعها: قد استدل به أهل الظاهر على أن المقر بالزنا لا يقبل رجوعه عنه، وليس في الحديث التعرض للرجوع (¬١).

وقال مالك وأصحابه: يقبل منه إن رجع إلى شبهه (¬٢). فإن رجع إلى غيرها فخلاف.

خامسها: أنَّ الرجم ليس من شرطه حضور الإمام، خلافًا لأبي

حنيفة، وذكر عنه أنه يجب على الشهود الحضور كما مر (¬٣).

سادسها: أنه لا يحفر للمرأة، وهو قول مالك وأبي حنيفة (¬٤)، وقال الشافعي وأشهب: يحفر لها.

سابعها: الوكالة على إقامة الحد، وقد سلف.

ثامنها: إرسال الواحد في تنفيذ الحكم.

تاسعها: أن المنفذ لا يعذر فيه.

عاشرها: أن الحاكم يحكم بعلمه؛ لأنه لم يقل لأنيس خذ معك أحدًا، وروي في بعض طرقه: فغدا أنيس ورجلان معه. قلت: كذا استنبطه ابن التين، وليس هذا من الحكم بالعلم، بل بالأعراف.

الحادي عشر: أنَّ للإمام أن يسأل المقذوف، فإن اعترف حدَّه، وإن لم يعترف وطالب القاذف أخذ له بعده، وقيل: يحدُّه وإن لم يطالب المقذوف إذا سمعه ثبتة غير الإمام وكانوا معه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 32 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.