Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 17, halaman 37

  1. ٥٣ - كتاب الصلح
  2. ٥ - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود

ويعضده قوله في آخر الحديث في بعض الروايات: فاعترفت، فأمر بها رسول الله فرجمت، فهذا يدل أن أنيسًا إنما سمع إقرارها، وأن تنفيذ الحكم إنما كان من رسول الله ﷺ وحينئذ يتوجه إشكال آخر وهو أن يقال: كيف اكتفي في ذلك بشاهد واحد وقد اختلف في الشهادة على الإقرار بالزنا هل يكتفي باثنين أم لا بد من أربعة؟ على قولين، ولم يذهب أحد من المسلمين إلى الاكتفاء بواحد.

والجواب: أن هذا اللفظ الذي سقناه من رواية الليث عن الزهري، ورواه عن الزهري مالك بلفظ: (فاعترفت فرجمها) (¬١)، ولم يذكر: فأمر بها فرجمت. وعند التعارض فحديث مالك أولى لما يعلم من حفظ مالك وضبطه وخصوصًا في حديث الزهري فإنه من أعرف الناس به.

وقال الداودي في الأول: ما أراه بمحفوظ، ويُحتمل أن يكون الأمر الأول، وظاهر الحديث خلافه؛ لقوله: (فاعترفت، فأمر بها فرجمت) وقد ترجم عليه البخاري: باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه (¬٢).

يريد أن أنيسًا رجمها لما اعترفت عنده.

والظاهر أن أنيسًا كان حاكمًا، فلا إشكال إذن.

ولو سلمنا أنه كان رسولًا فليس فيه ما ينص علي انفراده بالشهادة، ويكون غيره قد شهد عليها عند رسول الله ﷺ بذلك.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 37 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.