Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 17, halaman 68

  1. ٥٣ - كتاب الصلح
  2. ٧ - باب الصلح مع المشركين

خالد، وأبو جندل لم يشهد بدرًا ولا شيئًا من المشاهد قبل الفتح؛ لأن أباه كان قد منعه من ذلك (¬١).

وقوله: (يَحْجُلُ فِي قُيُودِهِ) أي: يوسف مشية المقيد، والأصل في ذلك أن يرفع رجلًا ويقوم على أخرى، وذلك أن المقيد لا يمكنه أن ينقل رجليه معًا، وقيل: هو أن يقارب خطوه وهو مشية المقيد، وقيل: فلان يحجل في مشيه، أي: يتبختر، وروي: يجلجل في قيوده.

وقوله: (فَرَدَّهُ إِلَيْهِمْ) يريد رده إلى أبيه سهيل بن عمرو، ورد غيره للشرط الذي كان بينهم.

وفيه: جواز بعض المسامحة في أمور الدين، واحتمال اليسير من الضيم ما لم يكن ذلك مضرًّا بأصوله، إذا رجي من ذلك نفع، وعلى هذا محوه موضع ذكر النبوة عن اسمه، واقتصاره على اسمه واسم أبيه، إذ ليس في نسبته إلى أبيه نفي نسبه عن النبوة، وكذلك إجابته إياهم إلى ترك التسمية حسبما يأتي، وذلك أن الله تعالى أباح التقية للمسلم إذا خاف هلاكًا، فرخص له أن يتكلم بالكفر مع إضماره الإيمان بقوله: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦].

فظهر أن الصلح المذكور جائز عند الضرورة عند عدم الطاقة على العدو، فأما إذا قدروا عليهم فلا يجوز مصالحتهم لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ﴾ الآية [محمد: ٣٥] وإنما قاضاهم هذِه القضية، وإن كان ظاهرها الوهن على المسلمين كما أسلفنا من نزول ناقته، وكانت إذا حولت عن مكة قامت ومشت، وإذا صرفت إلى مكة بركت، وكذلك كانت حالة الفيل ففهمها ﵇ من ربه، ولم يتعرض

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 68 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.