Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 17, halaman 73

  1. ٥٣ - كتاب الصلح
  2. ٨ - باب الصلح في الدية

العظام ما خلا السنن لعدم الثقة بالمماثلة.

قال أبو داود: قيل لأحمد: كيف تقتصُّ من السنِّ؟ قال: تبرد.

وذكر ابن رشد في "قواعده" (¬١): أن ابن عباس رُوي عنه: أنه لا قصاص في عظم. وكذا عن عمر قال: وروي أن رسول الله ﷺ لم يقد من العظم المقطوع في غير المفصل، إلا أنه ليس بالقويَّ (¬٢).

وعن مالك أن أبا بكرِ ابن محمد بن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ (¬٣)، وفي "شرح الهداية"، روي مثل هذا الأول عن ابن مسعود، قال في "الشرح": ولا قصاص بين الرجل وامرأته فيما دون النفس، ولا بين الحرِّ والعبد.

خامسها:

قوله: (وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا) ليس ردًّا لقول سيدنا رسول الله ﷺ، بل المراد الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفو، وإلى رسول الله ﷺ في الشفاعة إليهم في العفو، وإنما حلف ثقة بهم أن لا يخيبوه أو ثقة بفضلِ الله ولطفه أن لا يخيبه ويجعل له مخرجًا؛ لأنه كان ممن يتقيه كما سلف، بل يلهمهم العفو ولم يجعله في معنى المتألي على الله بغير ثقةٍ.

وفيه: جواز الحلف مما يظنه الإنسان، وجواز الثناء على من لا يخاف عليه الفتنة بذلك.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 73 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.