Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 17, halaman 103

  1. ٥٤ - كتاب الشروط
  2. ١ - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة

للمؤمنين، وما في آية الممتحنة مما ألزمه الله ﷿ المؤمنات في الآية: ﴿وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ﴾ إلى آخر الآية.

واختلف العلماء في صلح المشركين على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلمًا:

فقال قوم: لا يجوز هذا. وهو منسوخ -وقد سلف- لقوله ﵇: "أنا بريء من كل مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب لا تتراءى ناراهما" (¬١)

قالوا: فهذا ناسخ لرد المسلمين إلى المشركين إذا كان النبي ﷺ قد برئ ممن أقام معهم في دار الحرب. وأجمع المسلمون أن هجرةَ دارِ الحرب فريضة على الرجال والنساء، وذلك الذي بقي من فرض الهجرة. هذا قول الكوفيين وقول أصحاب مالك.

وذكر ابن حبيب، عن ابن الماجشون قال: إذا اشترط أهل الحرب في الرد رد من أسلم منهم لم ينبغ أن يعطوا ذلك. فإن جهل معظمهم ذلك لم يوف لهم الشرط؛ لأنه خلاف سنة الإمام وفيه إباحة حرمته.

وقال الشافعي: هذا الحكم في الرجال غير منسوخ، وليس لأحد هذا العهد إلا للخليفة، أو لرجل غيره ممن عهده غير الخليفة فهو مردود، وقد أسلفنا ذلك أيضًا، وقول الشافعي: وهذا الحكم في الرجال غير منسوخ، يدل أن مذهبه في النساء منسوخ، وحجته في حديث مروان والمسور قوله: وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله ﷺ، فجاء أهلها إلى رسول الله ﷺ يسألونه أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها لما أنزل فيهن، ورد أبا جندل.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 103 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.