Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 17, halaman 113

  1. ٥٤ - كتاب الشروط
  2. ٥ - باب الشروط في المعاملة

ومعنى قولهم: (نُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ) أي: نشرككم في ثمرة نصيبها من النخيل الذي صار لنا بالعطية منكم، فصح منه الدليل على جواز المساقاة.

ويتفق القولان: أن تكفونا المؤنة من قول المهاجرين، ولا يؤخذ أنه من قول الأنصار من قول من يقول: فيه دلالة على المساقاة؛ لأن المهاجرين ملكوا الثمرة على ما سلف.

وقال المهلب: أراد الأنصار مقاسمة المهاجرين للإخاء الذي آخى بينهما رسول الله ﷺ، فهذِه المعاملة هي المساقاة بعينها، وهي خارج عن معاني البيوع؛ لأنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وجاز بيعها في المساقاة قبل أن تخلق وتظهر، وأما خروجها عن الإجارة فإنه لا يجوز الإجارة المجهولة. وفي المساقاة لا يعلم مقدار ما يخرج النخيلُ ومن الثمرة، وربما لا يخرج شيئًا، وإنما جازت المساقاة بالسنة فهي مخصوصة في نفسها لا تتعدى إلى غيرها مما يشبه معناها، فلا يجوز من الشروط في معاملاتهم إلا ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله ﷺ (¬١) (¬٢).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 113 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.