Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 17, halaman 115

  1. ٥٤ - كتاب الشروط
  2. ٦ - باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح

وأحمد، وإسحاق. كذا حكاه الترمذي، عن الشافعي، وهو غريب، ومذهبه: أنه لا يلزمه الوفاء بذلك.

وروي عن علي أنه قال: شرط الله قبل شرطها كأنه يرى للزوج أن يخرجها، وإن كانت اشترطت ألا يخرجها.

وذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول الثوري، وبعض أهل الكوفة (¬١).

والمراد في حديث عقبة الشروط الجائزة، وقد قال: "لا تشترط المرأة طلاق أختها" كما سيأتي بعد (¬٢).

وقال ابن العربي في "سراجه": إذا وقع الشرط وجب الوفاء به، سواء كان معلقًا بيمين عليه أو لم يعلق بيمينه، واحتج بهذا لابن شهاب في قوله: من شرط لزوجته ألا يتزوج عليها ولا يتسرى، ولا يخرجها من بلدها أنه يوفي لها بذلك، وإن لم يكن فيه عهد.

قال: ولم يزل العلماء يقضون بكل شرط قارن النكاح.

ومالك يقول: لا يقضي لها بذلك إلا أن يكون فيه شرط طلاق أو عتق فيمضي. ذكره ابن التين، وقال الطحاوي: المراد ما أوجبه الله للزوجات على أزواجهن من الصدقات وحسن المعاشرة والنفقة والكسوة، وما أشبه ذلك من حقوقها.

وفي أبي داود (¬٣) والنسائي (¬٤) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ قال: "أيما امرأة أنكحت على صداق أو حِبَاء

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 115 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.